من معالم الفكر النقدي في التنظير الأصُولي
توطئة:
اهتم علم أصول الفقه بقضية الاستدلال العلمي التي يقصد منها تنظيم الفكر وبناء ملكة النقد القائم على أسس علمية متينة، وذلك في ضوء وظائف العلم الكبرى التي يحتل مقصد تكوين القواعد المسعفة في الاجتهاد والاستنباط الصدارة فيها، وهذا المقصد الوظيفي اضطلع به الدرس الأصولي، وكان روحا سارية في أغلب تفاصيل تنظيراته ومباحثه، وفي هذه الوظيفة يقول الدكتور مسفر القحطاني: “يعتبر (أي أصول الفقه) كذلك مجالا مهما لتنظيم الفكر وبناء العقل المسلم، وفق قواعد منطقية تنتج بالضرورة حقائق قد تكون نسبية، ولكنها أقرب إلى الصواب”[1].
ولا شك أن علم أصول الفقه انبثق من إشكالات متعددة ومركبة، منها: ترشيد الفهم وتعامل العقل مع النص الشرعي، بمعنى أن وظيفته الأساس هي تسديد الفهم، وإعادة تموقع العقل في منظومة الدين لاستنباط الأحكام من أدلة تفصيلية غير قطعية الدلالة على الحكم والمقصود.
وما يميز هذا العلم بالتبع هو الجمع والتوفيق بين دلالتي النقل والعقل، والتركيب الوظيفي لهما، وترتيب الثاني على الأول، وخدمة الأول بالثاني، وفي هذا يقول أبو حامد الغزالي (توفي 505هـ): “وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد”[2]، وبهذا ندرك أن علم أصول الفقه يمكن تصنيفه في العلوم العقلية من غير نزع صفة النقلية عنه، بل عقلانية الأصول في موافقتها لقواعد الفهم والاستنباط الشرعيين.
ومن ههنا، يمكن تلمس معالم الفكر النقدي في الدرس الأصولي من خلال تجلية وظيفة تنظيم الفكر وبناء العقل النقدي في النقاط الآتية:
- بناء النتائج على المقدمات.
وهي قاعدة استدلالية عدها المختصون من الطرق الإسلامية للاستدلال المميزة لإضافات المفكرين المسلمين وفي مقدمتهم علماء الأصول المتكلمين كالباقلاني والجويني وغيرهما[3]، فهذه الطريقة من طرق الاستدلال عمليةٌ وإجرائية، تدل على رشد المنهج وسلامة الإعمال للقواعد الاستدلالية، فلا يمكن التسليم بالنتائج دون تعلقها بمقدمات منتجة لها، وإلا كانت نتائج اعتباطية وغير علمية. وهذا ما يؤكده الأصوليون في كثير من تنظيراتهم، فتراهم يرتبون الحكم على دليله الخاص به دون غيره، فلا يقبلون إعمال دليل عام في مناط خاص، ولا دليل مطلق في مناط مقيد، ولا دليل مجمل في محل يحتاج إلى بيان، وهي أمثلة مطبقة بصورها الفقهية في كتب الأصول والفقه.
وقد جعل الأصوليون في هذا الباب قواعد مهمة، يمكن التمثيل ببعضها:[4]
- الدليل متبوع لا تابع.
- القول بلا دليل حرام شرعا وباطل عقلا.
- الحكم بالهوى والتشهي مخالف للقول بالدليل.
- اعتقاد المذهب قبل النظر في الدليل لا يصح.
- الوضع الصحيح للأدلة مفض إلى العلم.
إن المتأمل في هذه النماذج من القواعد الأصولية، يجدها مؤكدة لما نحن بصدد بيانه، فالدليل إذا كان متبوعا، معناه أن نتائجه مترتبة عليه قطعا أو ظنا، وادعاء النتائج بلا أدلة، معناه بناؤها على الأوهام والاعتبارات الشخصية، وتقرير المذاهب والآراء دون الرجوع إلى مستنداتها ضرب في التقليد بلا رأي ولا نظر، وإعمال الدليل في وضعه الخطأ لا ينتج شيئا، فلا شك إذن أن مبدأ بناء النتائج على المقدمات مسلم به علميا، وما عدا ذلك إنما هي أذواق وتمثلات واستنتاجات غير علمية، ولك أن تطبق هذه القواعد في شتى العلوم والمعارف لترى نتائجها ماثلة أمامك بلا أدنى ريب.
ولا بد من التنبيه ههنا على أن هذه المقدمات المفضية إلى نتائجها، قد اعتمدها الأصوليون ونوعوها باختلاف أغراضهم ومقاصدهم العلمية في محالِّ بحوثهم:
- فتجد الأصوليين يقدمون بمقدمات اصطلاحية يشرحون فيها مصطلحات بحوثهم تمهيدا لبيان المقصود من مسائل الأصول، ومن ذلك مصطلحات من قبيل: العلم، الظن، الشك، الوهم، البيان، الدليل، الأمارة، وغير ذلك..[5]
- وتراهم يمهدون للنتائج المبحوثة بمقدمات عقلية ومنطقية أملتها الضرورة المعرفية والتكامل الوظيفي بين علم أصول الفقه وباقي العلوم العقلية، وهذا على تفاوت بين الأصوليين، من مغرق في البحوث العقلية والمنطقية ومقل ومتوسط حسب الحاجة. ومن أمثلة ذلك أقسام الحكم العقلي ومباحث التصورات والتصديقات المنطقية وغير ذلك.[6]
- كما تلفيهم يقدمون بمقدمات لغوية مقترضة من الدرس اللغوي بمختلف فروعه، من نحو وصرف واشتقاق وغيرها من المباحث اللغوية اللصيقة بأصول الفقه، من قبيل تفسير الألفاط ودلالات صيغ الأمر والنهي والعموم والخصوص، فهذه مباحث أصولية متوقفة على مقدمات لغوية لا يمكن النظر فيها بدونها.[7]
- ويرى المطالع لتراثهم كذلك أن بعض الأصوليين يقدمون بمقدمات كلامية من أصول الدين في بحثهم لبعض مسائل أصول الفقه تفعيلا لحاكمية أصول الدين على أصول الفقه، لكن هذا التفعيل يتفاوت فيه الأصوليون كذلك بين مكثر ومقل، ومعدم ومتوسط، ومن أمثلة ذلك مسألة التعليل الكلامي وما تلقيه من الظلال والتأثيرات على التعليل الفقهي، ولعل علم مقاصد الشريعة مبني في الأصل على مبدإ التعليل كما هو ملحوظ ومعلوم.[8]
- بناء العقل النقدي/المجتهد:
ويترتب على القاعدة السابقة وينتج عنها بناءُ عقلية نقدية مجتهِدة في إدراك مستندات الأحكام، وكذا تكوين حس نقدي لدى المقلد يعرف بموجبه مستند من قلده في رأيه وحكمه. ولا شك أن هذه الوظيفة هي أكثر ما يذكره الأصوليون في بيانهم لثمرة أصول الفقه بعد دراسته والتشبع بقواعده وحقائقه، فتراهم يقسمون فائدته إلى قسمين:
- قسم راجع إلى المجتهد: قوامه إمداده بقواعد الاجتهاد المعينة على الاستنباط.
- وقسم راجع إلى المقلد: قوامه معرفة مستندات الأحكام الاجتهادية عند الأئمة.
ولا شك أن عوائد الدرس الأصولي على الصنفين معا ذاتُ أهمية، وخاصة إذا استطاع الدارسون والمدرسون لأصول الفقه نشر الثقافة الأصولية بين أفراد الأمة بمختلِف مواقعهم، فسيكون لها نتائج طيبة وملموسة في تدينهم وسلوكاتهم وتفكيرهم، من ذلك:
- ترشيد الخلاف بين الأئمة، وبالتبع بين المقلدين، فنستطيع من خلال الفكر الأصولي أن نقضي على التعصب المذهبي والتشنجات والخلافات العنيفة، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى تصفية الخصوم ماديا أومعنويا.
- حسن تدبير الفضاءات الثقافية والفكرية والمعرفية الأخرى بتعزيز التواصل والتعاون والقضاء على القطيعة بينها، فالمعارف أنوار والأنوار لا تتزاحم.
- الحد من التعدي على التخصصات والتطفل على المجالات ذات الصبغة العلمية التخصصية، فالتمييز بين المجتهد والمقلد ينبني عليه التمييز بين المتخصص والهاوي، وعليه فلن نرى فقيها يدعي الفهم في الطب، ولا طبيبا يلبس جلباب الفقيه، ولا إعلاميا داعية وهكذا … وهذا لا ينفي وجود من يجمع بين تخصصين اثنين أو أكثر، والمقصود من الكلام مفهوم.
وبهذا يتجلى دور علم أصول الفقه في بناء عقلية المجتهد والمقلد غير المطلق في تكميل وظيفة تنظيم الفكر وبناء العقل النقدي للأمة، أفرادا ومؤسسات، فيكون “الاجتهاد أساس علم أصول الفقه كله، (…) ولولا الحاجة إلا للاجتهاد لما كان ثم شيء اسمه أصول الفقه”[9].
ولا شك أن العقل المجتهد/النقدي (الأصولي) لا يقبل أي فكرة أو نتيجة إلا بعد تمحيصها على قواعد النقد المختلفة، وفيما يلي نماذج يتجلى فيها البعد النقدي/الاجتهادي للدرس الأصولي:
- النقد الخارجي للدليل: (الثبوت).
من المسلمات العلمية في الدرس الأصولي أن إعمال الدليل التفصيلي في محل البحث هو عمل الفقيه المستنجد بقواعد الأصولي، لكن هذا الإعمال متوقف على مقدمات نقدية تروم التبين من صلاحية الدليل للاحتجاج، وهو ما يعرف عند المحدثين بثبوت الحديث (=الدليل)، فلا شك أن الاحتجاج بالدليل نقليا كان أو عقليا، لا بد له من المرور عبر بوابة النقد والتمحيص والتبين، وهي بوابة وظيفية تمثل النزعة النقدية للدرس الأصولي الخادمة لتكوين العقل النقدي بدل العقل المقلد/النقلي التابع بلا نظر ولا امتحان.
ومن ههنا رأينا بعض الأصوليين يستصحبون النقاش الدائر بين الإخباريين والمتكلمين في كون خبر الآحاد هل يصلح للاحتجاج في القطعيات أم يكتفى به في العمليات والظنيات؟ إلى غير ذلك من النقاشات المعبرة عن النفس النقدي للفكر الأصولي[10].
وهذا يعني أن الدرس الأصولي استفاد من البعد النقدي لعلوم مجاورة مثلت مقدمات له وممهدات لكثير من تقريراته، خلافا لمن يرى استبعاد هذه المباحث الممهدة بالكلية لكونها ليست من صلب علم الأصول، فالذي ينبغي استبعاده فقط هو ما أخل بوظيفة الدرس الأصولي أو نقضها، وإلا فإن كثيرا من المصطلحات ذات الأصل الحديثي مثل (رواية الصحابي/قول الصحابي/السنة/الخبر/النقل) أو المصطلحات ذات المصدرية الكلامية مثل (المصلحة/المفسدة/العلة/الحكمة/الأسباب/القصد/الإرادة) هي مصطلحات متداولة في الدرس الأصولي على جهة الاقتراض والتوظيف.[11]
- النقد الداخلي للدليل: (الفهم والاستنباط)
إذا كان النقد الخارجي للدليل لمقصد التثبت من صحته من جهة النقل، فإن هذه العملية بذاتها وسيلة إلى عملية نقدية أخرى، وهي النقد الداخلي للدليل من أجل فهم معانيه واستنباط أحكامه.
وقد اضطلع الدرس الأصولي بهذه العملية وكانت وسما له ووظيفة كبرى من وظائفه، ويمكن تلخيص توصيف علم الأصول بقولنا: إنه علم ترشيد فهم النص الديني، فهو علم معياري للفهم يكسب المتعامل مع نصوص الوحي حاسة وظيفية تفسيرية لمفرداته وتراكيبه، وهو ههنا قد اعتملت فيه مكونات علوم أخرى شكلت مسائله من كلام، ولغة، وفروع فقهية اجتهادية وغير اجتهادية.[12]
ولا أدل على أن مقصد الفهم الراشد لأدلة الشريعة هو أحد أسباب ظهور علم أصول الفقه، وهذا محل إجماع بين الدارسين والمتتبعين لتاريخه وقضاياه، فقد “كتب عبد الرحمن بن مهدي (ت198هـ) إلى الشافعي، وهو شاب، أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة: فوضع له كتاب الرسالة“[13].
فواضح من هذا النص إذن، أن المشكلة التي اعترضت ابن مهدي هي مشكلة (الفهم) بالدرجة الأولى، فهم معاني الشريعة مما تعلق بدلالة القرآن، ومشكلة النسخ الراجعة إلى تعارض النصوص في مقتضياتها الدلالية، ثم بالدرجة الثانية قضية الاستدلال، وحجية بعض الأدلة كالإجماع، وخبر الواحد.[14]
لكن غاية علم الأصول في شِقِّ الخطاب الشرعي تكمن في قواعد فهمه مما يسمى عند الأصوليين بمباحث الألفاظ والدلالات، ولذلك نجدهم يجعلون هذه المباحث أحد أركان بنية الدرس الأصولي لكونها المادة الأساس لقواعد الاستنباط، والمتأمل في عمق هذه المباحث يلفيها قواعد نقدية للفهم وترشيده، إذ الفهم السطحي للنصوص من طوام العصر، وخاصة إذا وضعنا هذه الفهوم في سياقاتها المعرفية والأيديولوجية.[15]
- النقد العملي للدليل: (فقه التنزيل/تحقيق المناط)
ما سبق في النقد الخارجي والداخلي للدليل يعد تمهيدا لمعرفة كيفية تنزيل مخرجاته على مناطاتها الخاصة أو العامة، الفردية أو الجماعية، وخاصة إذا انتبهنا إلى وظيفة أساس اضطلع بها الدرس الأصولي تتجلى في سلامة تنزيل النصوص الشرعية بأحكامها على محال البحث والنوازل في الواقع الخارجي، مما يسمى في اصطلاحهم بتحقيق المناط، غير أن هذه العملية ليست على عواهنها دون ضوابط ولا معايير، وإنما هي مبنية على نظر نقدي للأوصاف الخارجية في النازلة وقياس مدى ملاءمتها للدليل ودلالته.
ولا شك أن عمل الأصولي ليس هو التنزيل بذاته وإنما التنظير لقواعد التنزيل ليتسلمها الفقيه بوعي منهجي فيطبقها على محالهِّا الصحيحة، ولأن العملية يحتاجها كل فرد ومؤسسة (مكلف)، فإنها محل شيوع واشتراك، يحق لكل من أنِس من نفسه القدرة على تطبيقها مباشرةُ ذلك، ومن ههنا وجدنا الإمام الشاطبي رحمه الله يقعد قاعدة استقرائية بمجموع أدلتها تفيد أن الاجتهاد بتحقيق المناط لا ينقطع إلى قيام الساعة.[16]
ولهذا جعل الأصوليون لفقه التنزيل (تحقيق المناط) ضوابط ومعايير استخلصوها من نصوص الشريعة والتجارب العقلية والواقعية، وهي في الحقيقة ضوابط علمية نقدية تسبق مرحلة تحقيق المناط وتمهد لها[17].
الهوامش: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – القحطاني، مسفر بن محمد، أثر المنهج الأصُولي في ترشيد العمل الإسلامي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط 2، سنة 2013م، (ص 142).
[2] – الغزالي، أبو حامد، المستصفى، دار الكتب العلمية، ط 1، سنة 1413هـ/1993م، (ص: 4).
[3] – النشار، علي سامي، مناهج البحث عند مفكري الإسلام، دار السلام، طبعة 2 سنة 1433هـ/2012م، ، (ص 106).
[4] – انظر هذه القواعد بشروحها وأمثلتها في: عوام، محمد، الفكر العلمي المنهجي عند الأصوليين، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتب الأردن، عمان، ط 1، سنة 1435هـ/2014م، (من ص176 إلى ص 184).
[5] – انظر على سبيل التمثيل لا الحصر: ابن الفراء، أبو يعلى، العدة في أصول الفقه، تحقيق: أحمد المباركي، لم تذكر جهة النشر، ط 1، سنة: 1410هـ/1990م، (1/ من ص 74 إلى 138).
[6] – انظر تميثلا لا حصرا: البرهان في أصول الفقه، مرجع سابق، (1/ ص 19 وما بعدها).
[7] – انظر تمثيلا لا حصرا: السرخسي، أصول السرخسي، دار المعرفة، بيروت، بدون عدد الطبعة ولا سنتها، (1/ ص 9 وما بعدها).
[8] – انظر: الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات، تحقيق: مشهور آل سلمان، دار ابن عفان، ط 1، سنة: 1417هـ/1997م، (2/ 9 وما بعدها).
[9] – الأنصاري، فريد، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، دار السلام، ط 1 سنة 1431هـ/2010م، (ص 315).
[10] – انظر تمثيلا لا حصرا: الشافعي، الرسالة، مرجع سابق، (1/400 وما بعدها ). الشافعي، محمد بن إدريس، جماع العلم، دار الآثار، ط 1، سنة 1423هـ/ 2002م، (ص: 4 وما بعدها)، الشاشي، نظام الدين، أصول الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون عدد الطبعة ولا سنتها، (ص: 269 وما بعدها).
[11] – انظر على سبيل المثال: المصطلح الأصولي عند الشاطبي، (صفحات: 182، 185، 192)، مرجع سابق.
[12] – لخص العلامة المشارك ابن عاصم رحمه الله العلوم المكونة لبنية الدرس الأصولي بقوله:
ومستمده من الكــلام “”” والنحو واللغة والأحكام .. انظر: ابن عاصم، مرتقى الوصول، مكتبة الولاتي لإحياء التراث الإسلامي، نواكشوط، ط 3، سنة: 1427هـ/2006م، (ص 21).
[13] – أحمد شاكر، مقدمة تحقيق كتاب الرسالة، (1/ 4).
[14] – المصطلح الأصولي عند الشاطبي: (ص 140)، مرجع سابق.
[15] – للوقوف على ما ذكر بأمثلته وتطبيقاته ينظر: الدريني، فتحي، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي، مؤسسة الرسالة، ط 2، سنة: 1434هـ/2013م، (ص 39 وما بعدها).
[16] – يقول رحمه الله: الاجتهاد على ضربين:
- أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة.
- والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. الموافقات: (5/ 11)، مصدر سابق.
[17] – يقول ابن القيم في هذا الصدد: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:
- أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما.
- والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان قوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. راجع: ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: محمد إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1 سنة: 1411هـ/1991م، (1/69).
التعليقات